العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان ( 1 ) .
[ مسألة 14 : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية ]
[ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت ( 2 ) إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى
شرح
فالنتيجة : ان صحيحة صفوان تدل على حكمين :
أحدهما : على حجية الظن في عدد الركعات .
والآخر : بطلان الصلاة بالشك وعدم وقوع الظن والوهم على عدد معين منها ، وصحيحة محمد بن مسلم التي تنص على عدم بطلان النافلة بالشك والوهم تقيد إطلاقها بالنسبة إلى الحكم الثاني بغير النافلة ، وأما بالنسبة إلى الحكم الأول فهي باقية على إطلاقها ومقتضاه حجية الظن في عدد الركعات بلا فرق بين الفريضة والنافلة .
( 1 ) بل هو الأقوى وإن كان موجبا للبطلان باعتبار أنه حجة شرعا .
( 2 ) في الصحة إشكال بل منع لأن الكيفية الخاصة لهذه الصلاة إن كانت مقومة لها لم تكن صحيحة لا نفس هذه الصلاة لانتفائها بانتفاء مقومها ولا صلاة أخرى لعدم كون المصلي ناويا لها نظير ما إذا أراد الإتيان بركعتين بنية صلاة الصبح وأتى بهما ناسيا لاسمها فإنها لم تقع صلاة الصبح لانتفائها بانتفاء اسمها ولا صلاة أخرى لعدم كون المصلي ناويا لها وإن لم تكن مقومة لها صحت نفس تلك الصلاة الخاصة لا صلاة أخرى .