الشك ، وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ( 1 ) ، وإذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان شك الامام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ( 2 ) ثم رجوع البعض الآخر إلى الامام ( 3 ) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر .
[ السابع : الشك في ركعات النافلة ]
السابع : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو
شرح
( 1 ) لا بأس بترك الاحتياط بالإعادة باعتبار أن كلا منهما حافظ في مورد شك الآخر لأن الشاك بين الثلاث والأربع حافظ للثلاث وشاك في الأربع ، والشاك بين الاثنتين والثلاث حافظ لعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، فالأول يرجع إلى الثاني في عدم الاتيان بالرابعة ، والثاني يرجع إلى الأول في الاتيان بالثلاث ولا قصور في أدلة الباب عن شمول ذلك .
( 2 ) مر أن هذه الاحتمال هو الأظهر .
( 3 ) هذا إذا حصل ظن للإمام برجوعه إلى الحافظ من المأمومين ، فحينئذ يرجع الشاك منهم إليه كما مر ، وأما إذا لم يحصل له ظن فيرجع الشاك منهم إلى العمل بأحكام الشك وعلاجه وعندئذ قد لا يتمكن من مواصلة الجماعة فينفرد .