تذكر ( 1 ) .
[ مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء ]
[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية .
[ مسألة 16 : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ]
[ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال ( 2 ) ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما
شرح
( 1 ) في القضاء إشكال بل منع لعدم الدليل على مشروعيته نعم لا بأس به رجاء .
( 2 ) الظاهر أنه كالشك غاية الأمر قد قام دليل خاص على حجيته في عدد الركعات كصحيحة منصور وغيرها من روايات الباب ولا دليل عليها في الأذكار والأفعال بل تؤكد جملة من الروايات على أن العبرة فيها أنما هي بحصول اليقين بها كقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إذا استيقن انه لم يكبر فليعد » « 1 » وقوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصّلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » « 2 » ونحوهما .
فالنتيجة : انه لا دليل على حجية الظن في أفعال الصلاة وأذكارها ، وعلى هذا يترتب عليه تمام أحكام الشك فإن كان في المحل لا بد من الاعتناء به وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل ج 6 باب : 10 من أبواب الرّكوع الحديث : 3 .