[ مسألة 7 : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ]
[ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
[ مسألة 8 : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين ]
[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام ( 1 ) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم
شرح
لما تقدم الا في صورة واحدة وهي ما إذا كان ظن الظان متعلقا بنفس المتيقن فعندئذ يمكن له أن يواصل صلاته جماعة .
إلى هنا قد ظهر أن الأخذ باطلاق الصحيحة يستلزم انحصار موردها بالفرض الأول وهو لا يمكن ، لأن حمل الصحيحة التي هي في مقام بيان الضابط العام على هذا الفرض النادر جدا مستهجن ، فلا يمكن صدورها من الامام عليه السّلام عادة لأن فرض شك كل من الامام والمأموم في عدد الركعات مع فرض مطابقة شك أحدهما مع الآخر كما وكيفا فرض نادر ولا يمكن أن يكون إطلاقها مسوقا لبيان هذا الفرد النادر ، فإذن لا مناص من الالتزام بتقييد شك كل منهما بما إذا كان الآخر حافظا كما هو الغالب والكثير في الخارج ، وقد تقدم أن هذا التقييد هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في الصحيحة ، فإن جعل الموضوع فيها الامام والمأموم يدل على أن الترابط بينهما في الصلاة كما وكيفا دخيل فيه ، وهذا يعني ان هذا الترابط بطبعه يقتضي ان الشاك منهما يرجع إلى الآخر إذا كان حافظا ، وما في الصحيحة تعبير عرفي عن مقتضى هذا الترابط حيث إن رجوع الشاك إلى الحافظ في العمل المشترك بينهما كما وكيفا أمر اعتيادي لدى العرف والعقلاء ، وفي الصحيحة إشارة إلى ذلك فلا يكون فهمه منها بحاجة إلى مؤنة زائدة .
( 1 ) هذا إذا تحقق موضوع وجوب رجوع الشاك وهو كون الإمام بسبب رجوعه إلى المتيقن أو الظان من المأمومين صار حافظا بعد كونه شاكا ، فإنه حينئذ