بقائها .
[ مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ]
[ 2118 ] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
[ مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكه ]
[ 2119 ] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس .
[ مسألة 5 : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد ]
[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد .
[ مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ]
[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
[ الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي ]
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي سواء تبدل باليقين بأحد
شرح
يحتاج إلى علاج ، والّا فعليه ان يأتي بصلاة الاحتياط .
نعم إذا كان الأكثر مبطلا للصلاة بنى على الأقل وأتم صلاته ، كما إذا شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع لأن البناء على الخمس مبطل للصلاة ، وأما وجوب سجود السهو عند تحقق أسبابه فالظاهر أنه لا فرق فيه بين كثير الشك وغيره لإطلاق دليله .