[ مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ]
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
[ مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل ]
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 1 ) ، كما أنه إذا
شرح
القاعدة ، نعم إذا علم بزوال الغفلة عنه قبل فوت المحل ولكنه يشك في أنه تدارك أولا ، فحينئذ لا مانع من جريان القاعدة ، ولكن هذا الفرض خارج عن مورد كلام الماتن قدّس سرّه .
( 1 ) في وجوب الإعادة إشكال بل منع ، والأظهر عدم وجوبها ، فإنه تارة يعلم بالزيادة بعد رفع رأسه من السجدة ، وأخرى يعلم بها بعد الدخول في التشهد ، وعلى كلا التقديرين لا تجب الإعادة ، اما على التقدير الثاني فلأن وجوب إعادة سجدة السهو إما من جهة زيادة سجدة واحدة سهوا ، أو من جهة عدم وقوع التشهد تلو السجدة الثانية مباشرة .
اما الجهة الأولى : فلأنه لا دليل على أن زيادتها سهوا موجبة للإعادة فإذن يكون المرجع فيها اصالة البراءة عن مانعيتها .
وأما الجهة الثانية : فلأنه لا دليل على أن الفصل بين التشهد والسجدة الثانية بسجدة واحدة سهوا مضر حيث لا يستفاد من شيء من روايات الباب أن التشهد لا بد أن يكون تلو السجدة الثانية مباشرة لا في التشهد الصلاتي ولا في تشهد سجدتي السهو ، فإن المعتبر إنما هو الموالاة العرفية تبعا للترتيب والتنسيق بينهما ، ومن المعلوم ان الفصل بها لا يضر بالموالاة العرفية .