[ فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ]
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع :
[ الأول : الشك بعد تجاوز المحل ]
الأول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله .
[ الثاني : الشك بعد الوقت ]
الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا .
[ الثالث : الشك بعد السلام الواجب ]
الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعدّ في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .
[ الرابع : شك كثير الشك ]
الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في