تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

[ فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ]

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع :

[ الأول : الشك بعد تجاوز المحل ]

الأول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله .

[ الثاني : الشك بعد الوقت ]

الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا .

[ الثالث : الشك بعد السلام الواجب ]

الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعدّ في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .

[ الرابع : شك كثير الشك ]

الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في
تعاليق مبسوطة — صفحة 177 | الشيخ محمد إسحاق الفياض