تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
قوله : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أشهد أن محمدا رسول اللّه ، اللهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط الاقتصار على الخفيف ( 1 ) كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرها فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر .

[ مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ]

[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر ( 2 ) .

[ مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب ]

[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت
شرح
( 1 ) بل هو غير بعيد فإن التشهد الخفيف وقد ورد في بعض الروايات ولكن المراد منه غير معلوم على أساس إنه لم يرد في كلام الامام عليه السّلام تفسير منه ، فإذن كما يحتمل أن يكون المراد منه هو التشهد المتعارف في مقابل التشهد الطويل المشتمل على الأذكار المستحبة يحتمل أن يكون المراد منه ما ذكره الماتن قدّس سرّه ، فإذن المتيقن هو ما أشار إليه في المتن . ( 2 ) لكن الأقوى عدم الوجوب إذ لا أثر للشك في الزيادة أو النقيصة ما لم يعلم بها .
تعاليق مبسوطة — صفحة 172 | الشيخ محمد إسحاق الفياض