تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا ، وإن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع ، وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة ، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره .

[ مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف ]

[ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف ، ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات ( 1 ) أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم التحقق بمجرده الا إذا كان كاشفا عن تحقق حالة للمصلي كالعادة . وهي التي لا تمر عليه صلاتان أو ثلاث صلوات الّا ويشك فيها ، فإذا حصلت هذه الحالة له كان كثير الشك والّا فلا .
تعاليق مبسوطة — صفحة 178 | الشيخ محمد إسحاق الفياض