الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا .
[ مسألة 10 : لو اعتقد وجوب الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه ]
[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجوب الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه .
[ مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل ]
[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل .
[ مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا ]
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط إتيانه ( 1 ) .
شرح
والأخرى : تنص على وجوبه كذلك إذا كان المنسي من ركعاتها ، ونسبة كل واحدة من المجموعتين إلى الصحيحة وإن كانت نسبة الخاص إلى العام باعتبار أن الصحيحة باطلاقها تعم النقص في الأفعال والركعات ، الا أنه لا يمكن تخصيصها بكلتيهما معا والّا لزم أن لا يبقى لها مورد ، وبإحداهما دون الأخرى تعيّن بلا معيّن ، فإذن لا محالة تقع المعارضة بينهما ، وبما أن كلتا المجموعتين متمثلة في الروايات الكثيرة التي لا يبعد بلوغها حد التواتر إجمالا فلا بد من طرح الصحيحة في مقابلها وعدم العمل بها .
فالنتيجة : وجوب سجود السهو على المصلي قبل أن يتكلم وأن يقوم من مكانه ، فإذا أخّر عامدا عالما إلى ما بعد قيامه من مكانه وتكلمه فالظاهر سقوط وجوبه ، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى . نعم إذا نسيه عند الفراغ من الصلاة أتى به عند تذكره للنص الخاص وهو موثقة عمار بن موسى .
( 1 ) بل هو الأقوى على أساس أن قاعدة الفراغ لا تجري في المسألة من جهة أن المصلي يعلم بأنه كان في ظرف العمل غافلا ولكن شك في أنه تذكر قبل فوت المحل وتدارك ما فات أو لا ، وبما أنه لا يحتمل أنه كان أذكر فلا يمكن تطبيق