وجبت المبادرة إليه ( 1 ) ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى .
[ مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه ]
[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه ويقول : « بسم اللّه وباللّه ( 2 ) وصلّى اللّه على محمد وآله » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه ، اللهم صل على محمد وآل محمد » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ، ويكفي في تسليمه : « السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى حيث إن نصوص المسألة كصحيحة أبي بصير وصحيحة القداح تؤكد على أنه يجب على المصلي أن يأتي به بعد أن يسلم وقبل أن يتكلم وهو جالس ، ومن المعلوم ان هذا التقييد لا يدل على الفورية العرفية فضلا عن الدلالة على وجوب الاتيان به فورا ففورا ، بل ينص على امتداد وقته بعد التسليم بامتداد جلوسه إلى أن يقوم أو يتكلم .
ثم أن ظاهر هذه النصوص هو التوقيت ، وعليه فلو أخر ولم يأت به إلى أن قام أو تكلم سقط وجوبه بسقوط وقته .
( 2 ) لكن الظاهر استحباب الذكر في كل سجدة لا وجوبه ، فإن صحيحة الحلبي وإن كانت ظاهرة في الوجوب ولكن موثقة عمار ناصة في عدم الوجوب ، فتكون قرينة على حمل الصحيحة على الاستحباب . ثم إن المذكور في الصحيحة صيغتان للذكر ، وبما أن نسخة الصيغة الأولى مختلفة فلا يثبت استحبابها بكلتا نسختيها ، باعتبار أن الصادر من الامام عليه السّلام إحداهما فقط ، فإذن يكون الثابت هو استحباب الصيغة الثانية .