توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ( 1 ) كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله :
« بحول اللّه » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع اللّه لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة .
[ مسألة 2 : يجب تكرره بتكرر الموجب ]
[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد تكرّر ،
شرح
الخامس : أن يقوم في صلاته في موضع جلوسه وبالعكس إذا كان كل واحد منهما من واجبات الصلاة مباشرة كالقيام بعد رفع الرأس من الركوع والجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ، وأما إذا كان من واجبات الجزء كالقيام للقراءة والجلوس للتشهد فلا يكون أحدهما في موضع الآخر موجبا للسجود .
وأما في غير هذه الموارد كنسيان السجدة في صلاته أو السلام في غير موضعه بل مطلق الزيادة أو النقيصة فيها فيكون وجوبه مبنيا على الاحتياط .
( 1 ) الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو بزيادة المستحبات في الصلاة على أساس أنها ليست منها لكي تكون زيادتها زيادة فيها ، وكذلك الحال في نقيصتها وبذلك يظهر حال ما إذا شك في الزيادة أو النقيصة فيها ، لأن مرسلة ابن أبي عمير منصرفة عنها ، فإن الظاهر منها عرفا بمناسبة الحكم والموضوع هو الزيادة أو النقيصة فيها لا فيما هو خارج عنها .