تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات .

[ مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة ]

[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات ( 1 ) : مرة لقوله : بحول اللّه ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر .

[ مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ]

[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر .

[ مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره ]

[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ( 2 ) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .

[ مسألة 6 : يجب الاتيان به فورا ]

[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الاتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط بل
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 2 ) فيه أنه لا معنى للتقييد بمعنى التضييق ، فإن المصلي قد أتى بالسجود المأمور به في الخارج بنية القربة ، غاية الأمر أنه كان معتقدا بأن موجبه الكلام جهلا أو غفلة ، ولكن هذا الاعتقاد بما أنه خارج عن المأمور به ولا يكون قيدا له فلا يكون فقدانه موجبا للبطلان نظير من توضأ باعتقاد أن موجبه البول ثم بان أنه النوم .
تعاليق مبسوطة — صفحة 170 | الشيخ محمد إسحاق الفياض