. . . . . . . . . .
شرح
كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين . . . » . « 1 »
ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المرغمتين » « 2 » .
ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحة الفضيل بن يسار : « من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » « 3 » وغيرها من الروايات .
بتقريب أن هذه الروايات باطلاقها تشمل ما إذا كان الشك في الزيادة أو النقيصة في أفعال الصلاة أيضا .
والجواب : أنه لا يبعد انصراف هذه الروايات إلى الزيادة أو النقيصة في عدد ركعاتها دون الأعم منها ومن أفعالها ، هذا إضافة إلى ظهورها عرفا في صورة العلم الإجمالي بأحد الطرفين من الزيادة أو النقيصة على أساس ظهورها في شك واحد مردد بينهما .
فالنتيجة : أنها لا تدل على وجوب سجدتي السهو في مطلق الشك في الزيادة أو النقيصة وإن لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي ، ولا أقل من إجمالها .
فالنتيجة ان موجبات سجود السهو تتمثل في الأسباب التالية . .
الأول : أن يتكلم المصلي في صلاته ولم يكن عن عمد والتفات .
الثاني : أن ينسى التشهد في صلاته .
الثالث : أن يشك في عدد الركعات بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، أو الخمس والست في حال القيام .
الرابع : أن يتردد بين الثلاث والأربع وذهب وهمه إلى الأربع .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 4 .
( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 2 .
( 3 ) الوسائل ج 8 باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 5 .