تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي . . . » الخ ، فلا يوجب شيئا من حيث إنه سلام ، نعم يوجبه من حيث إنه زيادة سهوية ( 1 ) كما أن بعض إحدى
شرح
الثاني : التشهد الزائد . الثالث : السلام في غير موضعه . الرابع : التشهد في غير موقعه . الخامس : زيادة كليهما معا . السادس : وقوع كليهما في غير موقعه ولا قرينة فيها ولا من الخارج على أن موجبه وقوع السلام في غير موضعه . ودعوى : أن وجوب السجدة للتشهد بما أنه لم يثبت من الخارج فهو قرينة على أنه للسلام في غير موضعه . . . مدفوعة بأن مجرد ذلك لا يصلح أن يكون قرينة على رفع الاجمال عن الموثقة لاحتمال أنه ثابت له بنفس هذه الموثقة كما هو الحال في السلام أيضا ، فإن وجوبها لم يثبت له من الخارج وإنما ادعى ثبوته له بنفس دلالة الموثقة ، هذا إضافة إلى أن عدم ثبوته للتشهد لا يعين ثبوته للسلام في غير موضعه لاحتمال أنه ثابت للسلام الزائد أو لمجموع الأمرين من السلام والتشهد معا ، فالنتيجة أن الموثقة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها . والأخرى : صحيحة عيص : « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : يقوم ويركع ويسجد سجدتين » « 1 » فإنها وإن كانت ظاهرة في وجوب سجدتي السهو الا أنها مجملة بعين ما مر من المحتملات في الموثقة . ( 1 ) على الأحوط إذ لا دليل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ما عدا مرسلة ابن أبي عمير وهي من جهة الارسال وإن كانت لا تصلح أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 8 .