تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة . الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر . الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ( 1 ) كما مر سابقا . السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس ( 2 ) ، بل لكل زيادة
شرح
سهوا . الثاني : أن تمر به فترة طويلة من الزمن تذهب بها صورة الصلاة ، وعند توفر أحد هذين الأمرين لا فرق بين أن يكون المنسي السجدة الثانية من سائر الركعات أو من الركعة الأخيرة . ( 1 ) وكذلك الشك بين الخمس والست في حال القيام فيجلس ويرجع شكه إلى الشك بين الأربع والخمس ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وتنص على ذلك مجموعة من النصوص ، وتجب سجدة السهو أيضا فيما إذا تردد المصلي بين الثلاث والأربع وذهب وهمه إلى الأربع ، ويدل عليه صريحا قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو » . « 1 » ( 2 ) وفي إطلاقه إشكال بل منع لأن ما دل على وجوب سجدتي السهو فيما إذا قام المصلي نسيانا في موضع جلوس واجب فيه أو بالعكس هو صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال عليه السّلام : يسجد سجدتين بعد التسليم . . . » . « 2 » والمتفاهم العرفي منها بمناسبة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 1 .