فريضة .
[ مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ]
[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ( 1 ) ، وإلا وجب تقديم
شرح
منه نسيانا لم تبطل باعتبار أن تركه مستند إلى الغفلة والنسيان فيكون مشمولا لحديث ( لا تعاد ) فإنه كما يدل على صحة هذه الصلاة من ناحية ترك ذلك الجزء في محله المقرر نسيانا كذلك تدل على صحتها من ناحية عدم الاتيان به بعد الصلاة بلا فصل نسيانا ، ومن هنا إذا ترك المصلي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو التشهد منها وسلم وتفطن إلى نسيانه بعد أن مرت فترة طويلة من الزمن وذهبت صورة الصلاة فيها نهائيا ، أو صدر منه ما يبطلها مطلقا حتى سهوا صحت صلاته على أساس حديث ( لا تعاد ) ، ولكن عليه أن يقضي ما نسيه ، وأما إذا كان ذلك عامدا وملتفتا إلى عدم جوازه فتبطل صلاته للإخلال العمدي ، وإذا دخل في الفريضة ثم تفطن فإن كان قبل الدخول في ركوعها جاز له قطعها والاتيان بما نسيه وإن قلنا بحرمة قطع الفريضة فإن دليلها بما أنه لبي فلا يشمل هذه الصورة ، كما أنه لا يجوز له إتمام الفريضة بعد الاتيان بما نسيه إذا كان سجدة لأنها زيادة في المكتوبة ، وأما إذا كان تشهدا فلا مانع من إتمام الفريضة بعد الاتيان به على أساس إنه لم يأت به بنية أنه منها لكي يكون زيادة فيها ، وأما إذا واصل في الفريضة إلى أن ركع بطلت صلاته الأولى لزيادة الركوع فيها وإن كان بعد الدخول في ركوعها لم تبطل الأولى بعين ما عرفت من حديث ( لا تعاد ) لأنه بدخوله في ركوعها تارك للجزء المنسي ، وبما أنه مستند إلى نسيانه فيحكم بالصحة تطبيقا للحديث ، ولكن عليه أن يقضي ما تركه نسيانا من سجدة أو تشهد .
( 1 ) في التقديم إشكال والأحوط وجوبا هو الجمع بين الإتيان بصلاة العصر في وقتها المختص ثم استئناف الظهر من جديد خارج الوقت على أساس