بعد خروج الوقت أيضا .
[ مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ]
[ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد .
[ مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا ]
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو ( 1 ) .
[ مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به ]
[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به ( 2 ) ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في
شرح
كان عليه أن يأتي به وبما بعده وهو في محله لا أنه قضاء .
( 1 ) هذا مبني على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة وسوف نشير إلى أنه أحوط .
( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن المصلي إذا تفطن قبل أن يدخل في ركوعها جاز له قطع النافلة والاتيان بما نسيه من السجدة أو التشهد ثم إتمامها ، وأما إذا لم يقم بقطعها وواصل فيها وركع رغم التفاته بأنه بعد في أثناء فريضة الوقت تبطل فريضته لزيادة الركوع وهو في أثنائها عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي فلا بد حينئذ من إعادتها ، وإذا تفطن بعد أن يدخل في ركوعها لم تبطل صلاته ، وحينئذ فله إتمام النافلة ثم يقضي ما نسيه كما أن له قطعها والاتيان به ، وأما عدم بطلان صلاته فمن جهة حديث ( لا تعاد ) على أساس أن مقتضى روايات المسألة وجوب الاتيان بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلا تخلل ما يكون مانعا عن الاتصال والالتحاق بها ، وعليه فإن كان ذلك المانع صادرا من المصلي عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي بطلت صلاته من جهة أنه تارك للإتيان بالجزء المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلا فصل عن عمد وعلم ، وإن كان صادرا