للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين ( 1 ) لأجل السلام في غير محله .
[ مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ]
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا ( 2 ) ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
[ مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا ]
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء .
[ مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ]
[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ( 3 ) ، بل الأحوط استحبابا ذلك
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا تفطن المصلي قبل الاتيان بالمنافي ، أو مرور فترة تمحى بها صورة الصلاة لا مطلقا .
( 2 ) الاحتياط ضعيف جدا ولا منشأ له ، فلا فرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين وبذلك يظهر حال ما بعده من الاحتياط .
( 3 ) هذا هو الظاهر بلا فرق فيه بين أن يكون ذلك من سائر الركعات أو من الركعة الأخيرة شريطة انه إذا كان من الركعة الأخيرة ان صدر من المصلي ما يبطل الصلاة مطلقا ولو سهوا ، أو مرت فترة طويلة وذهبت فيها صورة الصلاة نهائيا ، والا