تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ]

[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ( 1 ) فيأتي بما قدّمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما .

[ مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ]

[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء ( 2 ) .

[ مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط ]

[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط ( 3 ) وإن كان فوتهما مقدما على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا .

[ مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها ]

[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع
شرح
( 1 ) مر عدم وجوبه . ( 2 ) بل الأقوى ذلك بناء على ما هو الصحيح من أن قاعدة التجاوز قاعدة عقلائية يعتبر فيها احتمال الالتفات والأذكرية حال العمل ، وفي المسألة بما أن المصلي شاك في أصل تذكره قبل الدخول في الركوع فلا يحتمل أنه كان أذكر ، فإذن لا يمكن تطبيق القاعدة ، نعم لو علم بأنه تذكر وشك في التدارك فلا مانع من تطبيق القاعدة . ( 3 ) بل هو الظاهر بالنسبة إلى التشهد ، لأن الروايات التي تنص على وجوب قضائه ظاهرة في وجوب الاتيان بها بعد الانتهاء من الصلاة واقعا لا بناء ، والمفروض أن المصلي ما لم يأت بصلاة الاحتياط لم يحرز الانتهاء منها ، وأما بالنسبة إلى السجدة ففيها تفصيل تقدم في باب الخلل في المسألة ( 18 ) .
تعاليق مبسوطة — صفحة 155 | الشيخ محمد إسحاق الفياض