تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ملاحظة الترتيب معه .

[ مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوائت على اللاحق ]

[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوائت على اللاحق ( 1 ) ، ولو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
شرح
سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة فإنه يأتي بالأولى ناويا بها بدليتها عن السجدة في الركعة الأولى وبالثانية ناويا بها بدليتها عن السجدة في الركعة الثانية وهكذا على أساس أن الظاهر من الروايات الآمرة بها بعنوان القضاء هو الاتيان بنية بدليتها عن الفائتة لأن كلمة ( القضاء ) ظاهرة في ذلك إذ معنى ان المصلي أتى بها قضاء أنه نوى بها كونها عوضا وبدلا عما فاته في مكانه وعلى هذا فإذا تعدد المنسي من السجدة فلا بد من التمييز على النحو التالي بأن يأتي بالأولى بنية كونها بدلا عن السجدة في الركعة الأولى ويأتي بالثانية بنية كونها بدلا عن السجدة في الثانية وهكذا ، ولو لم ينو بها بدليتها عن الأولى ولا عن الثانية لم تقع بدلا عن شيء منهما لاستحالة تعيّن بلا معين . نعم إذا كان المنسي سجدة واحدة في ذمته لم يجب عليه التعيين وقصد البدلية وإن علم بأنها من الركعة الفلانية باعتبار أنها متعينة في البدلية عنها في الواقع فلا يلزم قصدها فإذا أتى بها بنية القربة صحت وفرغت ذمته عنها بملاك أنها تنطبق عليها قهرا وتصبح بدلا عنها في الواقع فيصدق عليها حينئذ عنوان القضاء . ( 1 ) والأظهر عدم وجوبه فإن المعتبر هو اعتبار الترتيب بينهما في مكانيهما الأصليين وأما اعتباره بين الفائتتين منهما فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه .