تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما ( 1 ) .

[ مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه ]

[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .

[ مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ]

[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ( 2 ) ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .

[ مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ]

[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ( 3 ) ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ( 4 ) وإن كان أحوط ، والأحوط
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى على أساس أنهما من أجزاء الصلاة حقيقة ، وعليه فالمصلي ما لم يأت بهما كان في أثنائها والفرض ان مكان سجود السهو إنما هو بعد الصلاة . ( 2 ) لا بأس بتركه في كلا الموردين ، بل لا مقتضي له فإن المصلي إذا نسي التشهد الأدائي أو بعض أجزائه وتفطن بعد دخوله في الركن أو بعد صدور المنافي منه عمدا وسهوا لم يضر ذلك في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادتها بمقتضى حديث ( لا تعاد ) وإنما يجب قضاء التشهد أو بعض أجزائه ، ولا منشأ للاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة وأما إذا نسي في التشهد القضائي ، فإن ما دل على وجوب قضاء التشهد بعد الصلاة إذا كان ناسيا له في محله لا يشمل نسيان التشهد القضائي فإذن لا موجب لإعادته إذا تذكر بعد صدور المنافي منه مطلقا حتى سهوا وإن كانت رعاية الاحتياط بالإعادة أولى وأجدر ، وكذلك لا موجب لإعادة الصلاة أيضا بعين ما مر . ( 3 ) هذا هو الصحيح بناء على ما مر من أنه لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني . ( 4 ) بل الأظهر اعتباره فيما إذا تعدد نسيان السجدة كما إذا نسي المصلي