تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الصلاة على محمد بأن يقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .

[ مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار ]

[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ( 1 ) ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، أما إذا وقع سهوا فلا بأس .

[ مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما ]

[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في
شرح
الركوع أو السجود فلا يكون مشمولا لها . وأما حملها على تذكر المصلي قبل فوت محل المنسي فهو بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج فإذن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون تذكره قبل فوت المحل أو بعده . ( 1 ) هذا إذا كان قبل تفطن المصلي إلى نسيانه كما يظهر وجهه ممّا مر ، وأما إذا كان بعده فالظاهر هو البطلان لأن المصلي بعد تفطنه إلى نسيانه يعلم بأنه في أثناء الصلاة وحينئذ فإذا صدر منه ما يبطلها مطلقا ولو سهوا حكم بالبطلان ولا يكون مشمولا لحديث ( لا تعاد ) وكذلك الحال إذا صدر منه المبطل في هذا الحال عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي وبه يظهر حال ما بعده .
تعاليق مبسوطة — صفحة 152 | الشيخ محمد إسحاق الفياض