إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة والتشهد .
[ مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ]
[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط ( 1 ) ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة
شرح
ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين التشهد الأول والثاني ، فإن محل التدارك إن كان باقيا وجب تداركه بلا فرق بينهما ، وإن فات وجب قضاؤه كذلك غاية الأمر ان فوت محل التدارك في الأول إنما هو بدخول المصلي في ركن بعده قبل أن يتفطن إلى نسيانه ، وفي الثاني بصدور ما يبطل الصلاة مطلقا ولو كان سهوا أو بمرور فترة تمحو بها صورة الصلاة نهائيا ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى أن المستفاد من الروايات الآمرة بوجوب قضاء السجدة أن قضاءها بعنوان أنها جزء الصلاة لا أنها واجبة مستقلة ، وتدل على ذلك مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أنها مسوقة لبيان جزئيتها كلمة ( القضاء ) فإنها تنص على أنها بدل عما فات . وأما الروايات الآمرة بوجوب الاتيان بالتشهد فإنه مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنها في مقام بيان جزئيته لا أنه واجب مستقل فيكفي في دلالتها عليه دلالتها على اشتراطه بالطهارة .
( 1 ) هذا هو الصحيح على الأظهر ، وتدل عليه صحيحة حكم بن حكيم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : « يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا . . . » « 1 »
فإن مقتضى إطلاقها وجوب قضاء أجزاء التشهد أيضا حيث يصدق على نسيان بعض أجزائه نسيان شيء من الصلاة ، نعم إن الظاهر منها عرفا هو اختصاصها بما يكون من أجزاء الصلاة مباشرة ، وأما ما يكون جزء الجزء أو شرطه كالذكر في حال
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 6 .