[ فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية ]
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[ مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ]
[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ( 1 ) ، ويجب مضافا
شرح
منها سجدة أو تشهدا وجب قضاؤها ، وإن كان المنسي جزءا من صلاة الاحتياط فإن احتياطيتها بلحاظ الواقع ، وأما وجوبها على المصلي الشاك في عدد الركعات فلا شبهة فيه وليس مبنيا على الاحتياط .
( 1 ) في القوة إشكال بل منع ، فإن السجدة المنسية إن كانت من غير الركعة الأخيرة فإن تفطن المصلي قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة انه ترك سجدة من الركعة السابقة رجع والغى ما كان قد أتى به من قيام وغيره وأتى بالسجدة وواصل صلاته ولا شيء عليه ، كما إذا تفطن بعد القيام إلى الركعة الثالثة وقبل الدخول في ركوعها انه نسي السجدة من الركعة الثانية فإنه يكشف أن محل السجدة لا يزال باقيا وما كان قد أتى به من التشهد والقيام فهو في غير محله ، وإن تفطن بعد الدخول في ركوعها يواصل صلاته وبعد الانتهاء منها أو قبله يقضي ما نسيه من السجدة للروايات التي تنص على ذلك ويستفاد من هذه الروايات ضابط عام وهو