تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت ]

[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .

[ مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها ]

[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها ( 1 ) ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها ( 2 ) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع
شرح
الحال يشك في وجوب سجدتي السهو لدى تحقق أحد موجباته وعدم وجوبهما ، فإنها إن كانت نافلة في الواقع فوجوبهما غير ثابت ، وإن كانت من أجزاء الفرائض اليومية فهو ثابت ، فبما أن المصلي شاك في ذلك فالمرجع هو أصالة البراءة عنه . ( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن تذكر المصلي إن كان قبل الدخول في ركوعها كان له قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا مقتضي حينئذ للإعادة ، وإذا كان تذكره بعد الدخول فيه كان مخيرا بين قطعها وإعادة الصلاة من جديد وبين إتمامها ثم إعادة الصلاة ، ولا يمكن تدارك النقص عندئذ بصلاة الاحتياط فإنه إذا قطعها وأتى بها بطلت صلاته للركوع الزائد . ( 2 ) الظاهر أنه قدّس سرّه أراد بذلك أن وظيفة المصلي في هذه الحالة قطع ما بيده من النافلة أو نحوها والاتيان بصلاة الاحتياط لتكميل صلاته إن كانت ناقصة في الواقع ، ولكن فيه إشكالا بل منعا لأنه لا يمكن أن يعالج صلاته بصلاة الاحتياط في هذه الحالة ، فإن المصلي إذا قطع ما بيده من الفريضة بعد التجاوز عن محل العدول والدخول في الركوع اللاحق وأتى بها بطلت صلاته جزما لزيادة الركوع فيها ، وحينئذ فتكون وظيفته إما أن يقطع ما بيده من الصلاة وهي العصر ويستأنف صلاته السابقة وهي الظهر من جديد بعد ما لا يمكن تدارك ما يحتمل فيها من