تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ( 1 ) ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة .

[ مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ]

[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 2 ) .
شرح
النقص بصلاة الاحتياط ، ثم يأتي بصلاة العصر ، أو يتم ما بيده بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، وحينئذ فإن كانت الظهر في الواقع تامة صحت عصرا ، وإن كانت ناقصة صحت ظهرا ثم يعيد الصلاة باسم العصر احتياطا ، وأما العدول إلى الصلاة السابقة والاتيان بها ناويا الظهر فهو لا يمكن ، لأن دليل العدول لا يشمل المقام لاختصاصه بمن دخل في صلاة العصر ثم علم بنسيان صلاة الظهر أو بطلانها واقعا . وأما في المقام فهو لا يعلم بطلانها في الواقع لاحتمال أنها صحيحة وتامة فيه ، فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا لدليل العدول ، ولكن بمقتضى ما نص على أن أربع مكان أربع فله أن يتم ما بيده بعنوان ما في الذمة . ( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف جدا لأن العدول بما أنه كان على خلاف القاعدة فهو بحاجة إلى دليل ولا إطلاق لدليل العدول لمثل هذه الحالة أي العدول من الصلاة اللاحقة إلى صلاة الاحتياط التي تعالج بها الصلاة السابقة ، فإذن تكون وظيفة المصلي قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط إذا لم يدخل في ركوع الركعة الأولى والّا وجب استئناف الصلاة من جديد حيث إنه لا يمكن حينئذ أن تعالج بصلاة الاحتياط ، وبذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره الماتن قدّس سرّه من الجمع بين قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة . ( 2 ) بل على الأقوى فيجب على المصلي قضاء السجدة المنسيّة من صلاة الاحتياط أو التشهد المنسي منها على أساس أن صلاة الاحتياط على تقدير نقصان الفريضة جزؤها فركوعها وسجودها وتشهدها جميعا من أجزائها حقيقة ، فإذا نسي