[ مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ ]
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ وجهان ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ( 1 ) ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
[ مسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ ]
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان فالأحوط الإتيان بهما ( 2 ) .
شرح
التسليم الّا أنه لا يكون مشمولا للروايات التي تنص على أنه لا اعتبار بالشك بعد الفراغ من الصلاة على أساس أن المراد من الشك في تلك الروايات هو الشك في عدد الركعات بأن يشك المصلي بعد التسليم أنه سلم على الثلاث أو على الأربع أو على الثنتين ، وأما في المقام فالمصلي يعلم بأنه سلم على الأربع ولكنه شك في أن هذا الأربع هل هو أربع بنائي أو واقعي ، ومثل هذا الشك غير مشمول لها ، وعلى ضوء هاتين الناحيتين لا مناص من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال بالاتيان بصلاة الاحتياط لأن المصلي بعد عروض هذا الشك عليه بعد التسليم غير واثق ومتيقن ببراءة ذمته من الصلاة ، فإذن مقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية هو الاتيان بصلاة الاحتياط حيث لا يحصل اليقين بالبراءة الّا بها .
( 1 ) لكن الأقوى هو البناء على الوجه الأول شريطة أن لا يكون مبطلا كالشك بين الركعتين والثلاث فإنه إذا بنى على الأكثر لكان مبطلا وحينئذ لا بد أن يبني على الأقل لكي تصح صلاته ، والسبب في ذلك أن الروايات التي تنص على نفي الشك في الشك والغائه وعدم الاعتناء به ظاهرة في البناء على الأكثر إذ لو بنى على الأقل فمعناه الاعتناء به وعدم إلغائه .
( 2 ) لكن الأقوى هو عدم وجوبهما في صلاة الاحتياط على أساس أنه لا دليل عليه مطلقا وفي كل صلاة ، بل يختص بالفرائض اليومية ، وبما أن صلاة الاحتياط مرددة بين كونها من أجزاء الفرائض اليومية وكونها نافلة ، وعندئذ فبطبيعة