تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
والإتيان بها ثم إعادة الصلاة .

[ مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها ]

[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها ]

[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مترتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة .

[ مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه ]

[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه ( 2 ) .
شرح
التجاوز . ( 1 ) في الجمع بين إعادة صلاة الاحتياط والصلاة الأصلية إشكال بل منع بناء على ما هو الصحيح من أن صلاة الاحتياط ليست بصلاة مستقلة بل هي جزؤها حقيقة وذلك لأن صلاة الاحتياط الفاسدة بما أنها مشتملة على الركوع والسجود تمنع من التدارك وعلاج الشك بصلاة الاحتياط من جديد لأن المصلي إذا أتى بها مرة ثانية بطلت صلاته على أساس زيادة الركوع أو السجود فيها ، فإذن لا مناص من إعادة الصلاة فقط والاكتفاء بها . ( 2 ) فيه إشكال ، والأحوط وجوبا أن يأتي بصلاة الاحتياط لأن المصلي بعد التسليم إذا عرض له الشك في أنه هل كان سلامه على الركعة الرابعة التي قد كان ظنها أو تيقنها فتكون تسليمته هذه خاتمة لصلاته ، أو كان سلامه عليها على أساس أنه قد بنى على الركعة الرابعة بملاك شكه بين الثلاث والأربع ، وفي مثل هذه الحالة ليس بإمكانه إثبات أنه ظان بالركعة الرابعة قبل التسليم أو متيقن بها أو شاك بين الثلاث والأربع ، كما أنه ليس بإمكانه التمسك باستصحاب عدم كونه شاكا بينهما قبل التسليم لأنه لا يثبت كونه ظانا بالرابعة أو الثالثة أو متيقنا بها وبالعكس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن هذا الشك وإن كان حادثا بعد