تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الاشكال ، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة . نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين .

[ مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ]

[ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ( 1 ) ، والأحوط البناء على العدم
شرح
جلوس كذلك ، وفي مثل هذه الحالة إذا صلى ركعتين احتياطا عن قيام وبعد ذلك تبين أن صلاته كانت ركعتين ، فالظاهر أنه لا شبهة في الكفاية ، كما إذا كان المصلي من الأول شاكا بين الثنتين والأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين أن صلاته كانت ثنتين ، وأما الشك بين الثلاث والأربع فهو شك آخر قد زال فعلا وبزواله زال أثره أيضا وهو وجوب الاتيان بركعتين عن جلوس ، ومن هنا إذا زال الشك بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط وتبدل إلى العلم بالتمام أو النقص فلا شبهة في زوال أثره وعدم وجوب علاجه لانتفاء موضوعه ، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة . ( 1 ) بل هو الظاهر شريطة وجود أحد أمرين . . الأول : صدور المنافي والمبطل للصلاة مطلقا لو لم تكن تامة كشيء من نواقض الوضوء . والثاني : ما يمحو صورة الصلاة رأسا والّا فعليه أن يأتي بها تطبيقا لقاعدة