تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
باعتبار أن هذه الصورة لا تكون مشمولة للروايات الدالة على أن المصلي إذا تذكر بالاتمام أو النقص بعد صلاة الاحتياط لم يكن عليه شيء ، فإذن يحتمل وجوب إتمام صلاة الاحتياط عليه في الواقع والاكتفاء بها ، كما يحتمل عدمه فمن أجل ذلك يجب عليه الاستئناف من جديد أيضا على الأحوط . الثالثة : أن تكون صلاة الاحتياط موافقة للناقص في الكيف وزائدة في الكم ، كما إذا كان شكه بين الاثنتين والأربع ، وبعد البناء على الأربع بدأ في صلاة الاحتياط بركعتين عن قيام وفي أثنائها تفطن أن صلاته كانت ثلاث ركعات وحينئذ فإن كان انكشاف النقص قبل أن يركع في الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فوظيفته أن يجلس ويتشهد ويسلم وبذلك تكمل صلاته بلا زيادة الا القيام والقراءة وهي لا تضر ، وإن كان انكشاف النقص بعد أن ركع في الركعة الثانية وجب أن يستأنف الصلاة من جديد ، فإن صلاة الاحتياط حينئذ لا تصلح أن تكون مكملة لها لاشتمالها على زيادة الركوع والسجود ، وأما إذا كانت موافقة للناقص في الكم دون الكيف كما إذا شرع في المثال المذكور لصلاة الاحتياط بركعتين عن جلوس ثم تبين أن صلاته كانت ركعتين ، فإن كان ذلك قبل أن يركع فيها أهمل ما أتى به من صلاة الاحتياط ويقوم ويأتي بالركعتين الأخيرتين لتكميل صلاته بدون تكبيرة الإحرام ويقرأ فيهما ما يقرأه في الركعتين الأخيرتين . وإن كان ذلك بعد أن ركع فيها وجب استئناف الصلاة من جديد ، كما أن له أن يتم هاتين الركعتين عن جلوس وبعد ذلك يأتي بالركعة الرابعة لتكميل صلاته ثم الإعادة على الأحوط لاحتمال كفاية إتمامها عن ركعة واحدة عن قيام . الرابعة : إذا تعددت صلاة الاحتياط ، كما إذا شك المصلي بين الثنتين والثلاث والأربع فإنه يجب عليه أن يصلي ركعتين عن قيام احتياطا وركعتين عن
تعاليق مبسوطة — صفحة 141 | الشيخ محمد إسحاق الفياض