لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث .
[ مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها ]
[ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا .
[ مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه ]
[ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة
شرح
يمكن الاحتياط بالجمع بينهما حيث أنه يؤدي إلى احتمال بطلان الصلاة بوجود مانع عن انضمام صلاة الاحتياط بها وهو صلاة الاحتياط الأخرى ، فإذن يجوز للمصلي أن يكتفي بالإعادة من دون حاجة إلى العلاج .
ودعوى : أن مقتضى الأصل الموضوعي في المسألة هو عدم ما يعرض على المصلي ظنا وعليه يتعين ترتيب أحكام الشك بين الاثنتين والثلاث عليه . . .
مدفوعة بما مر من أن موضوع البناء على عدد معين من الركعات هو تعلق الظن والوهم به ، وموضوع البناء على الأكثر وعلاج الشك هو اعتداله واستواؤه وعلى هذا فلا يترتب على الأصل المذكور اعتداله الا على القول بالأصل المثبت ، كما أنه لا يترتب على اصالة عدم اعتداله كونه ظنا ، ومن هنا قلنا سابقا أنه لا مانع من جريان كلا الأصلين معا فإن العلم الإجمالي بأن وظيفته أما العمل بقاعدة البناء على الظن أو بقاعدة العلاج لا يمنع من جريانهما على القول بالاقتضاء على تفصيل تقدم في المسألة ( 9 ) .