[ مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس ]
[ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهود ثم الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى .
[ مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا ]
[ 2049 ] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع ( 1 ) ، وإن
شرح
الصلاة من جديد وترك الاحتياط ولا شيء عليه ، لأن قطع الفريضة على تقدير حرمته لا يكون محرما في مثل المسألة ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .
( 1 ) في ترتيب آثار الشك بين الثلاث والأربع مطلقا في المقام إشكال بل منع ، والأظهر هو جواز الاكتفاء بالإعادة فقط ، وذلك لأن المصلي إن كان ظانا بالاثنتين قبل دخوله في هذه الركعة ، وبنى عليهما على أساس الظن ثم بعد دخوله فيها حدث له شك بين الثلاث والأربع فوظيفته هي العمل بأحكام ذلك الشك ، وإن كان شاكا بينهما وبين الثلاث قبل أن يدخل في تلك الركعة وبنى على الثلاث على أساس الشك ثم أضاف ركعة أخرى فوظيفته حينئذ هي العمل بأحكام الشك بين الاثنتين والثلاث لا بين الثلاث والأربع باعتبار أن الشك بين الثلاث والأربع في هذا الفرض ليس شكا جديدا بل هو الشك الأول . فعلى الأول تكون وظيفته الاتيان بركعتين من جلوس وعلى الثاني بركعة عن قيام ، وبما أن المصلي في المسألة لا يعلم بحالته السابقة هل هي ظن أو شك فيعلم إجمالا أن وظيفته فعلا هي الاتيان بإحداهما ، وعلى ذلك فيكون حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة ولا