تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
بعده هو اليقين بالثلاث ، وعلى هذا لا مناص من استئنافها من جديد باعتبار عدم إحراز صحتها واقعا لاحتمال أن تكون في الواقع ثلاث ركعات أو ركعتين ، ولا ظاهرا لعدم جريان قاعدة الفراغ ، فمن أجل ذلك يحكم العقل بالإعادة والاستئناف تطبيقا لقاعدة الاشتغال . وإن كان بقاء للشك الأول فلا بد من العمل به بلا فرق فيه بين أن يكون الانقلاب من المركب إلى البسيط أو بالعكس ، كما إذا كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع ، فإن الشك المنقلب إليه هو الشك الأول ولكن كان معه شك آخر وهو قد زال . فاذن لا بد من علاج هذا الشك وترتيب آثاره ، وكذلك إذا كان الأمر بالعكس كما إذا كان الشك بين الثلاث والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فإن الشك الحادث بعدها هو الشك بين الاثنتين والثلاث ولا أثر له ، وأما الشك بين الثلاث والأربع فهو الشك الأول واستمرار له فلا بد حينئذ من ترتيب آثاره . وإن كان حادثا في أثناء الصلاة لا بعدها ، كما إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع وبعد التسليم انقلب إلى الشك بين الاثنتين والثلاث ، فإن الشك الثاني وإن كان بحسب الصورة بعد الصلاة الا أنه في الحقيقة قبل الفراغ منها لأن التسليم منه قد وقع في غير محله ، فإذن لا بد من علاجه وترتيب آثاره .