بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[ مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس ]
[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة .
[ مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين ]
[ 2053 ] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان أقواهما الثاني ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل هو المتعين لأن مرد الشك في الثلاث أو الأربع البنائي إلى ذلك لأن الثلاث إن كان بنائيا فمعناه إن الشك بين الاثنتين والثلاث ، وإن كان الأربع بنائيا فمعناه إن الشك بين الثلاث والأربع ، وبما أنه لا يدري إن الشك البنائي هل هو متمثل في الثلاث أو الأربع فلا محالة يكون شكه مرددا بين الاثنتين والثلاث والأربع ولا يكون هنا شكان أحدهما الواقعي والآخر البنائي ، لأن الشك في البناء ليس موضوعا للأثر في مقابل الشك في عدد الركعات باعتبار أنه يرجع إليه في الواقع ، فإن المصلي إذا شك في أنه بنى على الثلاث أو الأربع فمعناه أنه لا يدري