تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
أحوط .

[ مسألة 10 : لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء ]

[ 2046 ] مسألة 10 : لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الإكمال ( 1 ) ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
شرح
لتحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال . ( 1 ) في البناء إشكال بل منع لأنه إن كان مبنيا على أساس جريان قاعدة الفراغ في السجدتين باعتبار إن الشك إن كان بعد الإكمال كانتا محكومتين بالصحة ، وإن كان قبل الإكمال كانتا محكومتين بالفساد بملاك فساد الصلاة ، وبما أن المصلي لا يدري بالحال فبطبيعة الحال يكون شاكا في صحتهما ، ومعه يكون المقتضي موجودا ، ولكن مع ذلك لا تجري لأن الأثر وهو الصحة مترتب على أن يكون ذلك الشك بعد الإكمال ، والفساد مترتب على أن يكون ذلك قبل الإكمال ، ومن المعلوم أن قاعدة الفراغ لا تثبت أن هذا الشك حدث بعد الاكمال لأنها وإن كانت من القواعد العقلائية التي تكون حجيتها مبنية على نكتة الأمارية والكاشفية وليست من القواعد التعبدية المحضة ، الا أن أماريتها ليست مطلقة ومرسلة وإنما هي مقيدة بحالة شك المصلي وتحيّره ، ودليلها لا يدل الّا على إثبات المشكوك والبناء على صحته في هذه الحالة فحسب ، ومن هنا يكون ثبوته ظاهريا لا واقعيا حتى تكون مثبتاته حجة ، فمن أجل ذلك لا تجري في المسألة . قد يقال كما قيل : إن عدم جريان القاعدة فيها إنما هو من جهة عدم ثبوت المقتضي لها على أساس إن مفادها إثبات صحة العمل المأتي به في الخارج بانطباق الطبيعي المأمور به عليه بعد العلم بتعلق الأمر به ، وأما مع الشك في وجود