[ مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا ]
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا .
[ مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ]
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية .
[ مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ]
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز .
[ مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ]
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد ( 1 ) .
[ مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال ]
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال ( 2 ) ، بل
شرح
( 1 ) هذا إذا لم تكن إطالة السجود بحد يخلّ بمتابعة الامام وإلّا بطلت جماعته وأصبح منفردا ، ولا يجوز له الائتمام به ثانيا كما مرّ .
( 2 ) فيه أن المراد ليس هو عدم الجواز التكليفي المساوق للحرمة ، بل عدم الجواز الشرطي بمعنى أن المتابعة شرط في صحة الجماعة والتقدم مانع عنها .
نعم ، لو تقدم المأموم على الامام في الافعال بانيا على أنه مشروع من قبل الشرع مع علمه بأنه غير مشروع فيه كان محرما تشريعا ، وأما لو تقدم لا بنية أنه من الشرع فلا يكون محرما غاية الأمر تبطل جماعته لا صلاته منفردا إلّا إذا تورط بزيادة ركن أو نقصانه . وبكلمة أخرى : أن متابعة المأموم للإمام في الأفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس من الشروط المقومة لمفهوم الائتمام والاقتداء ، ولا يتوقف اثباتها على دليل خارجي ، وعلى هذا الأساس فإذا ترك المتابعة عامدا وملتفتا إلى أنها شرط في صحة الائتمام فلا شبهة في بطلانه ، وإذا تركها عامدا ولكن كان جاهلا بأنها شرط في صحته فأيضا بطل الائتمام ، وإذا كان تركها غفلة