تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
صلاته ( 1 ) ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ( 2 ) ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر هذا ، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك ، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين ، وأما في السجدة الواحدة فلا .

[ مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة ]

[ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .

[ مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة ]

[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ،
شرح
( 1 ) تقدم أن وجوب العود وجوب شرطي فإن لم يعد فالائتمام باطل ولا إثم عليه . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ولا منشأ لهذا الاحتياط لأن إعادة الذكر الفائت غير ممكنة وبما أن فوته كان مستندا إلى الغفلة والسهو دون العمد فيكون مشمولا لحديث ( لا تعاد ) . وأما إعادة الركوع لمتابعة الامام فهي إنما تكون من أجل المتابعة وعدم الاخلال بها ولا تكون إعادة للركوع الصلاتي والمفروض انه قد تحقق ولا يمكن تحققه مرة ثانية . ومن المعلوم أن الركوع من أجل المتابعة ليس من الصلاة ولا ذكر فيه فإن الذكر إنما يجب في الركوع الصلاتي دون غيره .