تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) بأن يصلي صلاة المختار تارة ومؤمئا للركوع والسجود أخرى قائما ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا وينحني للركوع والسجود ( 2 ) بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلا فبعينيه ، ويجعل الانحاء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ( 3 ) ، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ( 4 ) ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله
شرح
قوله عليه السّلام في صحيحة علىّ بن جعفر : ( إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم . . . ) « 1 » ، إذ لا يفهم العرف منه أن للحشيش خصوصيّة بل باعتبار أن العورة تستر به كما هو مقتضى قوله عليه السّلام : ( وإن لم يصب شيئا يستر به عورته ) إذ يفهم منه أن المناط بستر العورة بأىّ شيء كان ولو كان بالطين أو الوحل . ( 1 ) بل الأقوى كفاية الصلاة قائما مع الايماء كما هي مقتضى جملة من الروايات . ( 2 ) فيه إشكال بل منع ، والظاهر عدم الوجوب حيث أنه لا دليل في المسألة إلّا صحيحة زرارة وهي تدلّ على وجوب الصلاة جالسا مع الايماء بدلا عنهما دون الانحناء لهما . ( 3 ) فيه إشكال بل منع ، والأقوى عدم وجوب الزيادة باعتبار أن ما يدلّ عليها ضعيف . نعم لا بأس بالاحتياط . ( 4 ) على الأحوط الأولى ، حيث لم يقم دليل على ذلك إلّا إذا صدق عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 50 من أبواب لباس المصلّي الحديث : 1 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 90 | الشيخ محمد إسحاق الفياض