فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ومع الإيماء أخرى ( 1 ) على الأحوط .
[ مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ]
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة ( 2 ) عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[ مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب ]
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو
شرح
صحيحة زرارة . وممّا يؤكّد أن موردها الصفّ الواحد هو تقدّم الامام عليهم بركبتيه فحسب لا بتمام جسده لما فيه من الحزازة وقبح المنظر . وأما القرينة الخارجية فلما ورد من الأمر بالصلاة جالسا مع الايماء إذا كان غير مأمون من الناظر المحترم وقائما مع الايماء إذا كان مأمونا منه . وقد ورد في بعضها النهي عن الركوع والسجود معلّلا بأنهما يستلزمان بروز ما خلفه .
فإذن لا تنافي بين الموثقة وصحيحة زرارة ، فإن الصحيحة إما محمولة على ما إذا لم يكن المصلّي مأمونا من الناظر المحترم فمن أجل ذلك أمر فيها بالصلاة جالسا مع الايماء ، ونهى عن السجود والركوع معلّلا بأنهما يؤدّيان إلى بروز ما خلفه أو إجمالها من هذه الناحية .
( 1 ) في الجمع بينهما إشكال بل منع ، حيث أن لهم الاكتفاء بالصلاة قائما فرادى مع الايماء كما هو مقتضى جملة من الروايات . وأما مشروعيّة صلاة الجماعة لهم قائما مع الركوع والسجود في هذا الحال فهي بحاجة إلى دليل ، والدليل قد دلّ على مشروعيّة الجماعة للعراة جالسا وهو صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة إسحاق بن عمّار على الكيفيّة التي قد مرّت ولا دليل على مشروعيّة الجماعة لهم قائما مع الركوع والسجود ، بل ولا مع الايماء عوضا عنهما .
( 2 ) في القوّة إشكال بل منع ، إذ لا مانع من جواز البدار والاتيان بالصلاة عاريا قائما أو جالسا مع الايماء ظاهرا أو برجاء بقاء العذر ووجود الأمر بها واقعا ، غاية الأمر إن استمرّ العذر كفت ، وإن لم يستمر وتمكّن من الستر أعادها معه .