[ مسألة 22 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها ]
[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها ( 1 ) .
[ مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ]
[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذا لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرثيا أو لم يكن ظاهرا ]
[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرثيا أو لم يكن ظاهرا .
[ مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ]
[ 1293 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به ( 3 ) .
شرح
( 1 ) في إطلاق ذلك إشكال بل منع ، فإنه لا يتمّ فيما إذا كان جهله بالمسألة بسيطا ولم يكن معذورا فيه فحينئذ لا يمكن الحكم بالصحّة بحديث ( لا تعاد ) لما مرّ من أنه لا يشمل مثل هذا الجاهل . نعم لو كان جهله بها مركّبا ، أو كان بسيطا ولكنه كان معذورا فيه كما إذا كان مستندا إلى اجتهاده أو تقليده ، فعندئذ يحكم بصحّتها بمقتضى هذا الحديث .
( 2 ) في ثبوت حرمة التزيين بالذهب إشكال بل منع ، لضعف نصوصها الدالّة عليها وعلى تقدير ثبوتها فهي لا تمنع عن صحّة الصلاة إلّا إذا كان التزيين متّحدا مع الصلاة في الخارج ، والفرض عدمه . نعم لو علّق زنجير الساعة على رقبته فهو لبس فيكون مانعا عن الصلاة ، وأما لو وضعه في جيبه ولكن علّق رأس الزنجير ، فالظاهر عدم كونه لبسا .
( 3 ) فيه : إن أريد بذلك الالتحاف والالتفاف به فالظاهر أنه غير جائز فإنه لبس بنظر العرف . وإن أريد به مجرّد التغطّي بالغطاء فلا مانع منه حيث لا يصدق