تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
واقعا عليه أو كان في جيبه بل ولو في حقة هي في جيبه .

[ مسألة 17 : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ]

[ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمّور والقاقم والفنك ( 1 ) والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .

[ مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ]

[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
شرح
( 1 ) فيه : أن الأظهر جواز الصلاة فيه كالسنجاب والخز ، وتدلّ عليه مجموعة من الروايات ؛ منها : قوله عليه السّلام في صحيحة أبي علىّ بن راشد ، فصل : الفنك والسنجاب ، « 1 » ولا معارض له . وأما موثقة ابن أبي بكير الدالّة على عدم جواز الصلاة في كل شيء حرام أكله فهي مطلقة وهو يصلح أن يكون مقيّدا لإطلاقها . وأما الحواصل فقد ورد ترخيص الصلاة فيها في رواية بشير بن بشّار ، ولكن بما أنها ضعيفة سندا فالمرجع فيها عموم الموثقة . وأما السمور ؛ فالروايات الخاصّة فيه متعارضة نفيا وإثباتا ، فتسقط من جهة المعارضة ، فالمرجع فيه العامّ الفوقي وهو الموثقة . وأما الثعالب ؛ فالروايات المرخّصة فيها إما محمولة على التقيّة من جهة معارضتها بالروايات المانعة ، أو أن كلتيهما تسقطان من جهة المعارضة ، فالمرجع العامّ الفوقي فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين وهي عدم جواز الصلاة فيها . وأما القاقم ؛ فلم يرد فيه نصّ ، فإن كان ممّا لا يؤكل فهو مشمول لعموم الموثقة ، وإلّا فلا مانع من الصلاة فيه . وأما الأرنب ؛ فالرواية المعتبرة الدالّة على جواز الصلاة فيه غير موجودة ، فالمرجع هو عموم الموثقة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 3 من أبواب لباس المصلّي الحديث : 5 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 80 | الشيخ محمد إسحاق الفياض