[ مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا ]
[ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته .
[ مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال ]
[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[ الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ]
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ( 1 ) ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان ( 2 ) به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف ( 3 ) والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط عدم الصلاة فيه .
[ مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها ]
[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها .
شرح
( 1 ) فيه : أن الزر من المحمول لا الملبوس ، والمحرّم إنما هو لبس الذهب لا حمله كما صرّح به قدّس سرّه .
( 2 ) بل لا بأس أن يلبّسها بالذهب ، فإن الممنوع إنما هو لبس المصلّي له ، والفرض أنه لا يصدق على لبس السنّ لبس المصلّي .
( 3 ) في القوّة إشكال بل منع ، لأن الوارد في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب والفضة ولا ملازمة بين جوازها تكليفا وجواز الصلاة فيه وضعا ، فإذن مقتضى إطلاق موثقة عمّار عدم جواز الصلاة فيه . نعم لا يبعد أن يفهم العرف منه الملازمة بين جواز تحليته وجواز لبسه دون الصلاة فيه .