تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
عوض القطن ونحوه ، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .

[ مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير ]

[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .

[ مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه ]

[ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ ( 1 ) .

[ مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا ]

[ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم
شرح
اللبس حيث أن الحكم يدور مداره ، والفرض أنه يصدق على لبس ثوب يكون حشوه من الحرير بلا فرق بين أن يكون من المنسوج أو غير المنسوج ، وعليه فما في المتن من الفرق بينهما في غير محلّه . ودعوى أن هذا الفرق يقوم على أساس الروايات الدالّة على جواز الصلاة في ثوب يكون حشوه قزّا ، بتقريب أن موردها وإن كان القزّ ولكن بعدم القول بالفصل وبما دلّ على أنه من الإبريسم يثبت الحكم في ثوب يكون حشوه حريرا ، فمن أجل تلك الروايات بنى الماتن قدّس سرّه على الفرق بين المنسوج وغيره حيث أن مورد هذه الروايات غير المنسوج ، ولا يمكن التعدّي عنه إلى المنسوج . . . مدفوعة ؛ بأن موردها القزّ والتعدّي بحاجة إلى دليل ، وعدم القول بالفصل غير ثابت ، والرواية الدالّة على مساواتهما ضعيفة . فالنتيجة : كما أنه لا يجوز لبس ثوب جعل بطانته من الحرير كذلك لا يجوز لبس ثوب جعل حشوه من الحرير لمكان صدق لبس الحرير على كلا التقديرين . ( 1 ) تقدّم في المسألة ( 20 ) من هذا الفصل عدم الملازمة بين جواز اللبس تكليفا وجواز الصلاة فيه وضعا .