تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما تتم فيه الصلاة .

[ مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ]

[ 1294 ] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ( 1 ) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت .

[ مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره ]

[ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 2 ) ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .

[ مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ]

[ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ( 3 ) ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .

[ مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته ]

[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته ( 4 )
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يكن على نحو الالتحاف والالتفاف به ، وإلّا فهو لبس كما مرّ . ( 2 ) فيه : أن العبرة إنما هي بصدق لبس الحرير الخالص ولا عبرة بالتقدير المذكور ولا دليل عليه . ( 3 ) مرّ أن العبرة إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار المذكور ، وبه يظهر حال ما بعده . ( 4 ) فيه إشكال بل منع ، إذا لا فرق في ثوب بين أن يجعل حشوه من الإبريسم غير المنسوج أو يجعله من الإبريسم المنسوج فإن العبرة إنما هي بصدق