تجب الإعادة .
[ مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه ]
[ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه .
[ الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ]
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا ، حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه وريقه - وإن كان طاهرا - ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله .
[ مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق ]
[ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزءا من الحيوان .
[ مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ]
[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال ( 1 ) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر .
[ مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه ]
[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو
شرح
( 1 ) الاشكال ضعيف جدّا ، ولا مانع من الصلاة فيه بلا فرق بين كونه ساترا أو لا ، وذلك لانصراف ما دلّ على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عن الانسان .