تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .

[ مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء ]

[ 1882 ] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .

[ مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا ]

[ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في
شرح
الاعذار التي قد تعرض عليه في الأثناء كالجنون والاغماء والرعاف والأذى في البطن ونحوها فهي بين ما لم ترد في شيء من النصوص وبين ما ورد في نص غير معتبر هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الاقتداء بشخصين في صلاة واحدة عرضا أو طولا بأن يقتدي نصف منها بشخص والنصف الآخر بآخر غير مشروع لعدم الدليل ، فإذن مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك ، وعلى هذا الأساس فالحكم في مورد النصوص المذكورة يكون على خلاف القاعدة ، وحينئذ فهل يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الاعذار ؟ الظاهر هو امكان التعدي وذلك لأنّ المتفاهم العرفي من هذه النصوص على أساس مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو انه لا خصوصية للأعذار المنصوصة وأن العبرة إنما هي بعدم تمكن الامام من اتمام الصلاة . وإن شئت قلت : ان هذه الاعذار لو كانت واردة في كلام الامام عليه السّلام لأمكن أن يقال بأن فيها خصوصية ويشكل التعدي حينئذ ، ولكن بما أنها واردة في كلام السائل فمن جواب الامام عليه السّلام بتقديم أحد المأمومين لإتمام الصلاة يفهم العرف عموم الحكم وعدم اختصاصه بمورده ، بل لا يبعد التعدي إلى ما يعرض على الامام ما لا يتمكن معه من الصلاة قائما فحسب . فالنتيجة : أن المستفاد من هذه النصوص عرفا هو أن التعدي من موردها إلى سائر الأعذار يكون على القاعدة وتؤيدها النصوص الضعيفة الدالة على ذلك . .