تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط ( 1 ) .

[ مسألة 20 : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام ]

[ 1887 ] مسألة 20 : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام . نعم ، لو تردّد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح ( 2 ) ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ( 3 ) ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا .

[ مسألة 21 : لو شكّ في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه ]

[ 1888 ] مسألة 21 : لو شكّ في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه .

[ مسألة 22 : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ]

[ 1889 ] مسألة 22 : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل
شرح
( 1 ) لم يظهر وجه هذا الاحتياط ، فإن المأموم إذا عدل إلى الانفراد على تفصيل قد مر وتمّت صلاته جاز له الائتمام به في صلاته الثانية بلا شبهة . ( 2 ) في الصحة اشكال بل منع لأنّ التردد ينافي البقاء على الائتمام باعتبار أن الائتمام أمر قصدي يتوقف على النية ولا يجتمع مع التردد ، وعليه فإذا نوى الائتمام بعد التردد فهو ائتمام في أثناء الصلاة بعد كونه منفردا فيها ، ولا دليل على صحة هذا الائتمام وجوازه ، وعلى هذا فإذا كان هذا التردد قبل الركوع في الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد وإلّا بطلت صلاته إلّا إذا كان معذورا . ( 3 ) بل هو يبعد عن الصواب إذ لا شبهة في أن الائتمام بعد نية الانفراد وإن كان بلا فصل ائتمام جديد وليس هو من الائتمام الأول وبقاء له ، فإذا كان ائتماما جديدا فبما انه كان في أثناء الصلاة ومسبوقا بالانفراد فيها فلا دليل على مشروعيته .