لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية .
[ مسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ]
[ 1884 ] مسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء .
[ مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا ]
[ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أوّلا ( 1 ) .
[ مسألة 19 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته ]
[ 1886 ] مسألة 19 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الامام في تلك الركعة أو حال كونه
شرح
فالنتيجة : أن المأموم إذا عدل في الأثناء فإن لم يكن ناويا من البداية بطلت جماعته دون صلاته غاية الأمر إن كان قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ كما مرّ ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .
( 1 ) مرّ أن الأقوى بطلان جماعته إذا كان من نيته العدول من الأول ، بل بطلان صلاته إذا كان ملتفتا إلى عدم جواز ذلك على أساس انه تارك للقراءة حينئذ عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي إلّا أن يكون معتقدا بجواز ذلك فعندئذ صحت بمقتضى حديث ( لا تعاد ) . نعم إذا لم يكن ناويا له من الأول وبنى على العدول بعد الركوع فعدل وواصل صلاته منفردا صحت شريطة عدم الاخلال بالركن ، وبه وبما ذكرناه في المسائل المتقدمة يظهر حال المسألة الآتية .