لأنه من قبيل دين الناس .
[ مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها ]
[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط ( 1 ) في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
[ مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير ]
[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير ( 2 ) وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا .
[ مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال ]
[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال ( 3 ) وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور .
[ مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ]
[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان
شرح
( 1 ) في الاشتراط اشكال بل منع ، لأنّه إن أريد به أن معرفة الأجير دخيلة في صحة الإجارة ، فيرد عليه : أن صحتها لا تتوقف عليها ، وإنما تتوقف على تمكنه من الاتيان بالعمل الواقع عليه الإجارة ، ومن المعلوم أنه لا يتوقف على معرفته .
وإن أريد به أنها دخيلة في فراغ ذمة المنوب عنه . . .
فيرد عليه : أن فراغ ذمته متوقف على صحة عمله لا على معرفته بتمام اجزائه وشروطه تفصيلا ، إذ يمكن أن يكون النائب جاهلا ومع ذلك يكون عمله صحيحا ، كما إذا كان بناؤه في مقام العمل على الاحتياط في موارد الجهل ، أو يكون جاهلا فيما يعذر فيه الجاهل .
( 2 ) بل الأظهر كفاية الوثاقة وإن لم يكن عادلا .
( 3 ) بل الأظهر عدم الكفاية وإن قلنا بمشروعية عباداته حيث إنه لا ملازمة بينها وبين اجزائها عن عبادة غيره وبدليتها عنها فإن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه . وأما نصوص النيابة فهي وإن كانت مطلقة إلّا أنّ حديث الرفع يقيد اطلاقها بغير البالغ .